----بسم اللہ الرحمن الرحیم :----- الجواب:---- امام ایک ہو، اور کعبہ کے چاروں طرف لوگ نماز پڑھ رہے ہوں تو نماز بلا کراہت درست۔ اور عہد رسالت سے آج تک تمام مسلمانوں کا معمول۔ اور یہ مسئلہ فقہ کی تمام کتابوں میں مصرح ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔ [حاشیہ: حضور صدر الشریعہ علیہ الرحمہ بہار شریعت میں تحریر فرماتے ہیں: مسجد الحرام شریف میں کعبہ معظمہ کے گرد جماعت کی اور مقتدی کعبہ معظمہ کے چاروں طرف ہوں جب بھی جائز ہے اگرچہ مقتدی بہ نسبت امام کے کعبہ سے قریب تر ہو، بشرطے کہ یہ مقتدی جو بہ نسبت امام کے قریب تر ہے ادھر نہ ہو جس طرف امام ہو بلکہ دوسری طرف ہو اور اگر اسی طرف ہے جس طرف امام ہے اور بہ نسبت امام کے قریب تر ہے تو اس کی نماز نہ ہوئی۔ (حصہ: ۴، ص:۸۶۷، کعبہ معظمہ میں نماز پڑھنے کا بیان، مکتبۃ المدینہ) در مختار میں ہے: (ویصح لو تحلقوا حولہا، ولو کان بعضہم أقرب إلیہا من إمامہ إن لم یکن فی جانبہ) لتأخرہ حکما، ولو وقف مسامتا لرکن فی جانب الإمام وکان أقرب لم أرہ وینبغی الفساد احتیاطا لترجیح جہۃ الإمام۔ اس کے تحت علامہ شامی علیہ الرحمہ تحریر فرماتے ہیں: (قوله : ويصح لو تحلقوا حولها ) شروع في حكم الصلاة خارجها والتحلق جائز؛ لأن الصلاة بمكة تؤدى هكذا من لدن رسول الله -ﷺ- إلى يومنا هذا. والأفضل للإمام أن يقف في مقام إبراهيم -عليه الصلاة والسلام - بدائع . (قوله : إن لم يكن في جانبه ) أما إذا كان أقرب إليها من الإمام في الجهة التي يصلي إليها الإمام بأن كان متقدما على الإمام بحذائه فيكون ظهره إلى وجه الإمام، أو كان على يمين الإمام أو يساره متقدما عليه من تلك الجهة ويكون ظهره إلى الصف الذي مع الإمام ووجهه إلى الكعبة، فلا يصح اقتداؤه؛ لأنه إذا كان متقدما عليه لا يكون تابعا له ، بدائع. (قوله : لتأخره حكما ) علة لصحة صلاة الأقرب إليها من إمامه إن لم يكن في جانب الإمام؛ لأن التقدم إنما يظهر عند اتحاد الجهة فإذا لم تتحد لم يتحقق تقدمه على إمامه، والمانع من صحة الاقتداء هو التقدم ولم يوجد. وبما قررناه ظهر أن الأولى في التعليل أن يقول: ’’لعدم تقدمه‘‘ لأن صحة الاقتداء لا تتوقف على التأخر بل تكون مع المساواة كما مر في محله . (قوله : وينبغي الفساد احتياطا إلخ ) البحث للشرنبلالي في حاشية الدرر، وكذا للرملي في حاشية البحر وبيانه أن المقتدي إذا استقبل ركن الحجر مثلا يكون كل من جانبيه جهة له، فإذا كان الإمام مستقبلا لباب الكعبة وكان المقتدي أقرب إليها من الإمام لا يصح؛ لأن المقتدي وإن كان جانب يساره جهة له لكن جهة يمينه لما كانت جهة إمامه ترجحت احتياطا تقديما لمقتضى الفساد على مقتضى الصحة، ومثل ذلك لو استقبل الإمام الركن وكان أحد المقتدين من جانبيه أقرب إلى الكعبة، وعبارة خير الرملي أقول: رأيت في كتب الشافعية لو توجه الإمام أو المأموم إلى الركن فكل من جانبيه جهته، وأقول: ولا شيء من قواعدنا يأباه، فلو صلى الإمام إلى الركن فكل من جانبيه جانبه فينظر إلى من عن يمينه وشماله من المقتدين، فمن كان الإمام أقرب منه إلى الحائط أو بمساواته له فيحكم بصحة صلاته، وأما الذي هو أقرب من الإمام إلى الحائط فصلاته فاسدة، وبه يتضح الحال في التحلق حول الكعبة المشرفة مع الإمام في سائر الأحوال . اهـ ۔ (ج:۲، ص:۲۵۴، کتاب الصلاۃ، باب الصلاۃ فی الکعبۃ) ہدایہ میں ہے: وإذا صلى الإمام في المسجد الحرام فتحلق الناس حول الكعبة وصلوا بصلاة الإمام فمن كان منهم أقرب إلى الكعبة من الإمام جازت صلاته إذا لم يكن في جانبه الإمام؛ لأن التقدم والتأخر إنما يظهر عند اتحاد الجانب. (کتاب الصلاۃ، باب الصلاۃ فی الکعبۃ، ج:۱، ص:۱۶۵، مجلس البرکات، مبارک پور) محمود علی مشاہدی]---(فتاوی جامعہ اشرفیہ، جلد:۵(فتاوی شارح بخاری))---
Copyright @ 2017. Al Jamiatul Ashrafia
All rights reserved
05462-250092
info@aljamiatulashrafia.org